الشيخ الصدوق

429

من لا يحضره الفقيه

4485 - وروى ثعلبة بن ميمون ( 1 ) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا ؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار ( 2 ) ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها ؟ قال : لا بأس " ( 3 ) . 4486 - وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) قال : قلت له : " ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها ؟ قال : نعم " ( 5 ) . 4487 - وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه السلام فقال له : " كم يتزوج العبد ؟ قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين " ( 6 ) . 4488 - وفي حديث آخر : ( 7 ) " يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين

--> ( 1 ) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح . ( 2 ) أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الأول قوله " إنما الولد للصلب " . ( م ت ) ( 3 ) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده بحكم الكافر . ( المرآة ) ( 4 ) يعنى الرضا ( ع ) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه . والخبر في الكافي ج 5635 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي . ( 5 ) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ . ( المرآة ) ( 6 ) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم ( ع ) وقد يروى عن أبي عبد الله عليه السلام كما في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا . ( 7 ) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج أربع إماء .