الشيخ الصدوق
430
من لا يحضره الفقيه
وحرة " ( 1 ) . وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء . ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته " ( 2 ) . 4489 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه ( 3 ) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ( 4 ) ، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل " ( 5 ) . 4490 - وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي ( 6 ) قال : " سألت
--> ( 1 ) لم أجده مسندا ، وفى الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله - : وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ - رحمه الله - ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة . ( 2 ) أي من دون انتظار خروج عدتها ، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها - الخ " وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل ؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها . ( المرآة ) ( 3 ) أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له . ( 4 ) الظاهر عدم تنصيف المهر ، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه . ( مراد ) ( 5 ) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كساير الديون . ( م ت ) ( 6 ) في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال .