الشيخ الصدوق
425
من لا يحضره الفقيه
- أو زوج إياه إياها - " ( 1 ) . 4475 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قضى ( 2 ) في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة " ( 3 ) . 4476 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها ( 4 ) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يطلق ( 5 ) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين " ( 6 ) . 4477 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام ( 7 ) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ( 8 ) ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
--> ( 1 ) الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه ( ع ) لما سأل عن إحدى الصورتين فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال . ( م ت ) ( 2 ) يعنى قضى أمير المؤمنين عليه السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد الله البجلي الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليه السلام يقضى ، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عن علي عليهما السلام . ( 3 ) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد . ( مراد ) ( 4 ) أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة . ( 5 ) من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه . ( 6 ) إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح . ( 7 ) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين . ( 8 ) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، ويؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل " والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا ، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ : ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار ، وقال المحقق في النافع : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا .