الشيخ الصدوق

421

من لا يحضره الفقيه

4464 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما " ( 1 ) . 4465 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت ( 2 ) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق " . 4466 - وقال الصادق عليه السلام ( 3 ) " في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة " ( 4 ) . 4467 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها " ( 5 ) . 4468 - وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام

--> ( 1 ) في النافع " ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة " واستدلوا على ذلك بهذا الخبر ، وربما استدل بالأدلة المانعة من ادخال الأمة على الحرة وليس بشئ لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة . ( 2 ) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو إزالة البكارة . ( 3 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن سعيد ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام . ( 4 ) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج إلى ذكره ( مراد ) وقال سلطان العلماء : هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطي بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته . ( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 في الصحيح عن الحلبي .