الشيخ الصدوق
412
من لا يحضره الفقيه
قد رضعا من لبن امرأة " . 4437 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها " ( 2 ) . 4438 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " ( 3 ) . 4439 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها ؟ قال : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن " ( 4 ) . 4440 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ، " لا يدخل
--> ( 1 ) في كشف الغمة : " أرضعته صلى الله عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضي الله عنه " . وفى المعارف لابن قتيبة ص 125 " وكان حمزة بن عبد المطلب رضيع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة . ولحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها : أم أبيها ، أمها زينب بنت عميس الخثعمية . ( 2 ) يحمل عدم الجواز على عدم الإذن لما سيجئ . ( 3 ) يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الأخت على الخالة وبنت الأخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه ، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا . ( 4 ) مروى في الكافي في الحسن كالصحيح ، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند ، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وأن لا يكون لريبة ، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم ، وأن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان . ( المرآة )