الشيخ الصدوق
413
من لا يحضره الفقيه
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ سنين ] " ( 1 ) . 4441 - وروي " أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن " رواه ( 2 ) حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . 4442 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ( 3 ) ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها " . 4443 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت " . 4444 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا " ( 4 ) .
--> ( 1 ) مروى في الكافي والتهذيب ج 2 ص 229 والترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر بالجماع قبل العشر . ( 2 ) رواه الشيخ عن محمد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا " قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن " . ( 3 ) اعلم أن فقهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها ، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع . ( 4 ) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا ، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كما هو القول المشهور ( سلطان ) وفى بعض النسخ " لا يعطها شيئا " .