الشيخ الصدوق
411
من لا يحضره الفقيه
4436 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ( 1 ) ، قال : وقال عليه السلام : إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وحمزة
--> ( 1 ) رواه الكليني في الصحيح ، ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الأخت وبنت الأخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح .