الشيخ الصدوق

377

من لا يحضره الفقيه

[ الكفارات ] ( 1 ) 4324 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يجوز في القتل إلا رجل ( 2 ) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي " ( 3 ) . 4325 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال : " يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية ؟ أحب إلي " ( 4 ) - يعني في الكفارات - . 4326 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل : " فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم " يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند الله عظيم " وهذا الحديث في نوادر الحكمة . 4327 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته " ( 5 ) . 4328 - وقال الصادق عليه السلام : " كفارة الضحك أن يقول : اللهم لا تمقتني " ( 6 ) .

--> ( 1 ) العنوان زيادة منا وليس في الأصل . ( 2 ) أي لا يجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل . ( 3 ) المشهور عدم جواز الصبي في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر . ( 4 ) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 336 باسناده عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك ؟ فقال : لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله ، قال : قلت : فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى " وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ص 61 وأقول : في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع المسالك . ( 5 ) أي تقول اللهم اغفر له ، حيا كان أو ميتا . ( 6 ) في القاموس : أمقته أبغضه كمقته .