الشيخ الصدوق

378

من لا يحضره الفقيه

4329 - وقال الصادق عليه السلام : " كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان " ( 1 ) . 4330 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - ( 2 ) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام " رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته ؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عز وجل " . 4331 - وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري - رضي الله عنه - عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : " يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ ؟ فقال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه " . 4332 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " من حلف فقال : لا ورب المصحف ( 3 ) فعليه كفارة واحدة " . 4333 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء ، أو يرضى صاحبه ، أو يعفو الذي له الحق " ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم 3666 ( 2 ) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 461 . ( 3 ) كأنه سقط هنا " فحنث " وهو موجود في الكافي والتهذيب وروياه بسند حسن عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه . ( 4 ) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم 3688 في باب الدين والقروض .