الشيخ الصدوق

370

من لا يحضره الفقيه

ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ( 1 ) . فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه ، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه ( 2 ) . وإن ادعى رجل على رجل مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه ( 3 ) . وإذا كان للرجل جارية فأذته امرأته وغارت عليه فقال لها : هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عز وجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء ( 4 ) . 4299 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله

--> ( 1 ) كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في التهذيب ج 2 ص 233 . ( 2 ) روى الكليني ج 7 ص 462 في الضعيف عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان أعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه " . ( 3 ) روى الكليني ج 7 ص 435 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه " . ( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء " .