الشيخ الصدوق
371
من لا يحضره الفقيه
عز وجل خيرا مما ذهب منه " ( 1 ) . 4300 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : " ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده " . 4301 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية " ( 2 ) . 4302 - وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير " ( 3 ) - يعني على ضمير المظلوم - . 4303 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يحلف وينسى ما قاله ، قال : هو على ما نوى " ( 4 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 434 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله ونقله الشيخ في التهذيب عنه وفيهما بدون لفظة " كاذبا " فحينئذ معناه واضح وأما على ما في المتن فاما أن يقرء " يحلف به " بالتخفيف فيكون " كاذبا " حالا عنه واما أن يقرء بالتشديد فيكون " كاذبا " مفعوله ، والمعنى أنه لم يقدم على احلاف الكاذب ويترك حقه من أجل أن لا بينة له ويجل الله سبحانه من أن يحلف به . وفى نسخة من الفقيه " صادقا " بدل " كاذبا " والظاهر أنه أنسب بالمقام . ( 2 ) مروى في الكافي مسندا عن السكوني وقال العلامة الحلي : لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ولم أر قائلا بوجوبه . ( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 444 في الصحيح . وفى التهذيب في الحسن كالصحيح عن صفوان عنه عليه السلام . وقوله " على ضمير المظلوم " من كلام المؤلف لعدم وجوده في الكافي والتهذيب وأخذه المؤلف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافي قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " ويدل على أن المعتبر في اليمين على نية المظلوم من الخصمين ولا ينفع للظالم التورية لو حلف . ( 4 ) مروى في قرب الإسناد ص 121 مسندا وفيه " ما حاله " بدل " ما قاله " ولعله تصحيف وحاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شئ فحلف ثم نسي كلامه ولم يدر هل كان حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه السلام إذا نسي ولم يدر فهو على نيته .