الشيخ الصدوق
369
من لا يحضره الفقيه
وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة " ( 1 ) . فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة ( 2 ) . والأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزي المقعد ( 3 ) .
--> ( 1 ) قال في النافع : " ما لم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت يلزمه فيه ولو أخل لزمه الكفارة " لان الأول بمنزلة الواجب الموسع والثاني بمنزلة المضيق . ( 2 ) كما في ذيل مكاتبة علي بن مهزيار المروية في الكافي ج 7 ص 456 في الموثق " كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة " . ( 3 ) روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " لا يجزى الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد " . ومروى نحوه في الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلام .