الشيخ الصدوق
341
من لا يحضره الفقيه
من الحيتان وما نضب الماء عنه ( 1 ) فذلك المتروك " . 4207 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ( 2 ) ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي - عبد الله عليه السلام : " جعلت فداك ما تقول في الكنعت ( 3 ) ؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر ؟ قال : بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا " . 4208 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " ( 4 ) . 4209 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ( 5 ) ، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به " . 4210 - وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا ولعل الباقي من كلام المصنف ، وقال الشيخ لا ينافي الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل ، عن زرارة قال : " قلت : السمك يثبت من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت ؟ فقال : كلها " لان النهى في الأول إنما توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حيه ثم تموت . ( 2 ) طريق المصنف إلى محمد الخثعمي ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الكليني أيضا في الضعيف بمعلى بن محمد ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ج 2 ص 339 من التهذيب . ( 3 ) الكنعت - كجعفر - : ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 358 في الصحيح . والكليني أيضا ج 6 ص 339 . ( 5 ) في اللغة خصى يخصي خصاء صيره خصيا ، والخصي الذي سلت خصيتاه ، والاخصاء جعل الحيوان خصيا . وقيل عدم اجابته يشعر بالكراهة ، ويمكن تخصيص الكراهة بغير ما هو معد للاكل .