الشيخ الصدوق

328

من لا يحضره الفقيه

أو طرفت العين فكل " ( 1 ) . 4172 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه " ( 2 ) . 4173 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه " ( 3 ) . 4174 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، " في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله " ( 4 ) . 4175 - وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن قول الله عز وجل : " أحلت لكم بهيمة الأنعام " فقال : الحنين إذا أشعر [ أ ] وأوبر فذكاته ذكاة أمه " ( 5 ) .

--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة ما لم يتحرك بعد الذبح وان يهريق دم كثير ، والركض : التحريك . ( 2 ) دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة . ( مراد ) ( 3 ) فرس الأسد فريسة أي دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها ، والموقوذة هي التي قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك ، والمنخنقة هي التي ماتت بخنق ، والمتردية هي التي تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت ، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت . ( 4 ) المراد بتمامه أي إذا أشعر أو أوبر كما في الخبر الآتي ، قال في المسالك : ولا فرق بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص ، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح والألم تحل بذكاة أمه ، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الأقوى . ( 5 ) يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فيكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالإضافة بتقدير من ، والثاني أظهر من الخبر ، والأول من تتمة الآية ( المرآة ) وقوله عليه السلام " إذا أشعر أو أوبر " أي إذا خرج الشعر أو الوبر .