الشيخ الصدوق

254

من لا يحضره الفقيه

أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه ؟ قال : نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد " . 3919 - وقال عليه السلام : " كان أبي عليه السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم " . باب * ( ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ) * 3920 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في جمال يحمل معه الزيت فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن ( 1 ) . وفي رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال : هو ضامن ، قلت له : إنه ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو لك " . 3921 - وقال عليه السلام " في الغسال والصواغ ( 2 ) ما سرق منهم من شئ فلم يخرج ببينة على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير ( 3 ) فإن فعل فليس

--> ( 1 ) قال في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقا لأنهم أمناء وللأخبار الدالة عليه ، ويمكن الجمع بينها وبين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها - انتهى ، وقال المولى المجلسي : لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار - انتهى ، وقال نحوه سلطان العلماء . ( 2 ) الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل والصايغ ، ويحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير " منهم " إليهما باعتبار تعدد أفرادهما والأول يشمل القصار . ( مراد ) ( 3 ) قوله " فلم يخرج " أي من ادعى منهم السرقة ، وقوله " وكل قليل له أو كثير " عطف على الضمير في " سرق " أي مع كل قليل أو كثير ، وقوله " فان فعل " أي أخرج البينة ، وقال العلامة المجلسي : كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه فإنه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة انه سرق غيره معه ، بل المراد انه شهدت البينة أنه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها .