الشيخ الصدوق
255
من لا يحضره الفقيه
عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى ( 1 ) فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة " . ( 1 ) 3922 - وقال ( 2 ) " في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها " . ( 3 ) 3923 - وروي ( 4 ) " عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة ( 5 ) ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة ( 6 ) فشقت عينها فنفقت ( 7 ) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب . وفى الكافي " الذي ادعى عليه " وهو الصواب . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي . ( 3 ) وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط وفعل ما لا يجوز فعله ، وفى الأخيرتين التفريط وترك ما يجب عليه فعله . ( 4 ) رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن رجل جمال استكرى - إلى قوله - ببينة عادلة " . ( 5 ) قوله : " فزعم " أي ادعى وقوله عليه السلام " ان شاء أخذ الزيت " يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة . ( 6 ) الذئبة : داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شئ كحب الجاورس . ( القاموس ) ( 7 ) أي هلكت وماتت ، وفى بعض النسخ " فشقت عسها " والعس بضم العين وشد السين المهملة : الذكر والفرج ، وقد يقرء في بعضها " فشقت عسنها " والعسن بفتح العين : الشحم .