الشيخ الصدوق

237

من لا يحضره الفقيه

3869 - وسأله " عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج ، فقال : إن كان اشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه ، وان لم يكن اشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فإن فعل فإن عليه طسقه ( 1 ) ونفقته وله ما يخرج منه " . ( 2 ) وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه ( 3 ) . وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها ، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه . ( 4 )

--> ( 1 ) الطسق - كفلس - : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، والكلمة دخيلة . ( 2 ) تقدم صدره تحت رقم 3862 ( 3 ) روى الكليني ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 174 في الصحيح عن - هارون بن حمزة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل ، فقال : له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه " لم يذكر عليه السلام اجرة السقي ولعل ذلك أنه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنه رضى ببقائه مجانا والمشهور بين الأصحاب استحقاق الاجر وعدم الذكر لا يدل على العدم . ( 4 ) مضمون ما رواه الكليني ج 5 ص 296 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 بسند صحيح عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال - وهو مجهول الحال - عن عقبة بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي ولك على ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه " ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للأصل ولا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة .