الشيخ الصدوق
238
من لا يحضره الفقيه
3870 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) قال : " كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا ؟ فوقع عليه السلام : يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن . وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها ( 2 ) فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة ؟ فوقع عليه السلام : على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى " . ( 3 ) 3871 - و " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون بين القناتين في العرض ( 4 ) إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع ، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع " . 3872 - " وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا ( 5 ) فضل الكلاء " . 3873 - و " قضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم " . ( 6 )
--> ( 1 ) كذا في جميع النسخ والتهذيب أيضا ، ومحمد بن علي بن محبوب عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم السلام وفى الكافي ج 5 ص 293 عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين وفى بعض النسخ " محمد بن الحسن " - قال : " كتبت إلى أبى محمد عليه السلام - وذكر مثله " الا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى . ( 2 ) في الكافي " إلى قرية له " . ( 3 ) ظاهر هذا الخبر والاخبار الاخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر ولا ضرار والمشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع وفى الرخوة بألف ذراع كما سيجيئ . ( م ت ) ( 4 ) بأن يكون أحدهما موازية للأخرى ( مراد ) وفى بعض النسخ " في الأرض " بدل " في العرض " . ( 5 ) في بعض النسخ " ولا يمنعوا " . ( 6 ) المعطن مشرب الإبل ، وفى بعض النسخ " لعطن " .