الشيخ الصدوق

226

من لا يحضره الفقيه

هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به ( 1 ) . 3835 - وروى جميل ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ؟ قال : لا بأس [ به ] " ( 2 ) . 3836 - وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره ( 3 ) على قدر ذلك ، فقال : لا بأس " . 3837 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم " ( 4 ) . 3838 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة " ( 5 ) . 3839 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان معي

--> ( 1 ) قال في الشرايع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا ، وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا . والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل - انتهى ، أقول : المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة ، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة ، خلاف ما في اللغة . والخبر في الكافي ج 5 ص 192 . ( 2 ) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه عليه السلام بأدنى تغيير في اللفظ . ( 3 ) مروى في الكافي والتهذيب في الصحيح وفى الأخير " ثم آخذ سايرها " وهو الصواب وتقدم القول فيه . ( 4 ) قوله " أيشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 5 ) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم 3829 .