الشيخ الصدوق

227

من لا يحضره الفقيه

جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه ؟ ( 1 ) قال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، قال : لا بأس به إذا أعلمتهم " . 3840 - وروي عن عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها " ( 2 ) . 3841 - وسأله سماعة " عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : " إذا عرفت أنه كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال " ( 3 ) . [ باب المضاربة ] ( 4 ) 3842 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال ( 5 ) ، فقال : هو ضامن ، وإن سلم وربح ( 6 ) فالربح بينهما " .

--> ( 1 ) أي أبله - بشد اللام - والندى البلل . ( 2 ) أي تعزل قرب الانزال ، والنهى تنزيهي . ( 3 ) الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنى عليه السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس لهم أخذه ، وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا . ( المرآة ) ( 4 ) المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة ، وهي أن يدفع الشخص إلى غيره مالا من أحد النقدين المسكوكين ليتصرف في ذلك بالبيع والشراء على أن له حصة معينة من ريحه . ( 5 ) عطب الشئ أي تلف أو هلك . ( 6 ) أي في صورة المخالفة فالربح حينئذ بينهما على ما شرطاه . قال في النافع : ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ولو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط ، وقال في الروضة ان خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة .