الشيخ الصدوق
225
من لا يحضره الفقيه
الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه ؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ( 2 ) فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به " . 3833 - وروى زرعة ، عن سماعة بن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه " ( 3 ) . 3834 - وروي عن يعقوب بن شعيب ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة ؟ فقال : لا بأس ( 5 ) به . قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك ( 6 ) هذا بما عليك ، فكأنه كرهه ( 7 ) ، قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
--> ( 1 ) " جزية رؤوسهم - الخ " أي خراج أهل الذمة للأرض أو جزية رؤوسهم ، والآجام جمع أجم - بضم الهمزة - هو الشجر الملتف . ( 2 ) في بعض النسخ " يتقبل به " . ( 3 ) مروى في الكافي ج 5 ص 209 في الموثق وعليه عمل الأصحاب . ( 4 ) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الأول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح ، والسؤالان الأخيران مرويان في الكافي في الصحيح . ( 5 ) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة ، مع أن المأخوذ أقل من الطلب . ( سلطان ) ( 6 ) أي أعطني ثمرة نخلك . ( 7 ) لأن الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس بحرام لان ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك . ( م ت )