الشيخ الصدوق

216

من لا يحضره الفقيه

ازددت فلك ، قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة " ( 1 ) . 3800 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي ، ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قدم لأبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا : نأخذه بده دوازده ، فقال : وكم يكون ذلك ؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين قال : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا " ( 3 ) 3801 - وروى العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام " في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى ( 4 ) حتى يقع على رأس ماله ( 5 ) يبيعه مرابحة ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له أنه إنما قومه " ( 6 ) . 3802 - وروي عن عمر بن يزيد قال : " بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه علي ، فقلت لهم : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، فقالوا : لا ولكنا نأخذ قيمته منك ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : يلزمهم ذلك " ( 7 ) .

--> ( 1 ) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لأنها موقوفة على الاخبار برأس المال الذي اشتراه به . ( 2 ) كذا وهكذا في التهذيب والصواب " قدم لأبي عليه السلام متاع " كما في الكافي ج 5 ص 197 . ( 3 ) زاد في الكافي " فباعهم مساومة " وقال المولى المجلسي : الظاهر أنه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر - انتهى ، وقال الفاضل التفرشي : فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع . ( 4 ) أي يبسط الثمن على عدد الأثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال . ( 5 ) أي بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن . ( 6 ) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة مرابحة الا مع الأخيار بالحال ، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما - فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوي ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد . ( 7 ) أي يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لأنه كان للمشترى أن يفسخ الكل أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى . ( م ت )