الشيخ الصدوق

153

من لا يحضره الفقيه

أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث " . ( 1 ) باب * ( نوادر العتق ) * 3557 - روى سعد بن سعد عن حريز ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : يبدأ بالمال قبل العتق يقول : لي مالك وأنت حر برضى من المملوك " ( 3 ) . 3558 - و " سأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، فقال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه " ( 4 ) . 3559 - وروى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : " كتبت إليه ( 5 ) أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر ؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل ؟ فكتب عليه السلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه ( 6 ) وهذا العتق في تلك الساعة ( 7 ) لم يكن نافعا له " .

--> ( 1 ) أي من الطرفين فلا ينافي وراثة المسلم من الاخر . ( 2 ) في الكافي " عن أبي جرير " . ( 3 ) فيه اشعار بان العبد يملك . ( مراد ) . ( 4 ) عمل به ابن الجنيد واختاره الشهيد في شرح الارشاد ، وقيل بالقرعة وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وربما قيل ببطلان النذر لإفادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل عتق الجميع لوجود الأولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف . ( سلطان ) ( 5 ) يعنى الهادي عليه السلام . ( 6 ) رواه الكليني ج 6 ص 195 مع اختلاف في اللفظ بسند صحيح وقوله " فهو آجر " لان العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل . ( م ت ) ( 7 ) في بعض النسخ " وهذا عتق في تلك الساعة " .