الشيخ الصدوق
143
من لا يحضره الفقيه
للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا " ( 1 ) . 3524 - وروى أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : " لا يجوز في العتاق ( 2 ) الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشل والا عرج " . 3525 - وروي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد ؟ قال : أعتق من أغنى نفسه ( 3 ) ، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الأجرد " ( 4 ) . 3526 - وروي عن أحمد بن هلال قال : " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ( 5 ) كان
--> ( 1 ) عمل بها أكثر الأصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا وقال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار ( سلطان ) أقول : روى الكليني في الكافي ج 6 ص 182 بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك المعتق للأكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل فعل علي عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر . ( 2 ) أي الواجب في الكفارة وشبهها . وقال سلطان العلماء " والأعور " لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب إحدى العينين إذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه - انتهى . والمراد بالأشل من يبست يداه ، وبالأعرج من اعتل رجلاه . ( 3 ) أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده ، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل . ( المرآة ) ( 4 ) رواه الكليني ج 6 ص 196 بسند صحيح . ( 5 ) المراد أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليهما السلام وأما أحمد بن هلال العبرتائي ففيه كلام ، راجع جامع الرواة