الشيخ الصدوق
144
من لا يحضره الفقيه
علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه ؟ فكتب عليه السلام نعم " . 3527 - وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار ؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا " ( 1 ) . باب * ( ما جاء في ولد الزنا واللقيط ) * 3528 - روى سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بأن يعتق ولد الزنا " ( 2 ) . 3529 - وروى عنبسة بن مصعب ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه ؟ قال : نعم " ( 4 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 6 ص 200 بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره " قال أبو هاشم : " وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك ، وقال العلامة المجلسي : ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة . ( 2 ) رواه الكليني في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن إدريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو ممنوع . ( 3 ) طريق المصنف إليه غير مذكور وهو واقفي ناووسي ولم يوثق ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 312 في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار عنه . ( 4 ) روى الكليني ج 5 ص 226 في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه " ونقلها الشيخ في التهذيب وقال : محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه .