الشيخ الصدوق

137

من لا يحضره الفقيه

كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد ؟ قال : لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ ( 1 ) بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له " . 3506 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه ( 2 ) فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : فإن كان تولى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وجريرته ( 3 ) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [ من المسلمين ] يرثه ، وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد ( 4 ) الميت ، قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها

--> ( 1 ) قيل : لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لأنه زائد على مال العبد والا أشكل الحال ويمكن أن يقال : مع اخبار السيد بأنه يشتريه من مال العبد وزيادة من ماله يجوز . ( 2 ) في الكافي ج 7 ص 171 " في ظهار أو شكر أو واجبة عليه " وهكذا في الاستبصار والتهذيب والمراد بالشكر النذر ولعل ما في المتن تصحيف وقع من النساخ . ( 3 ) في بعض النسخ " وحدته " . ( 4 ) في الكافي والتهذيبين " لجميع ولد الميت من الرجال " وحينئذ ينطبق على القول المشهور .