الشيخ الصدوق

119

من لا يحضره الفقيه

3453 - وروى حماد ، عن الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : " في الرجل يقول : إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط [ بثمن العبد ] استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر به إذا أوفاه " ( 1 ) . 3454 - وروى محمد بن مروان عنه عليه السلام أنه قال : " أن أبي عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم " ( 2 ) . 3455 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة " ( 3 ) .

--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 313 ، وقال سلطان العلماء : قوله " إذا مت فعبدي حر " هذا بطريق الوصية والسابق بطريق التخيير ، ولعل الحكم فيها مختلف كما هو مذهب بعض الأصحاب ، فلا منافاة - انتهى ، وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ وهو موجود في التهذيب . ( 2 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 314 . ( 3 ) الظاهر أنه الفرد الخفي أي مع أنه مرضى لا يصير اقراره سببا للسراية لأنه لم يعتق ، فكيف إذا لم يكن مرضيا ، ويمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في السراية إذا كان مضارا ، وفيه بعد ، ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية وان سمع اقراره على نفسه في عتق حصته ( م ت ) وقال سلطان العلماء : لو كانا اثنين يظهر فائدة كونهما مرضيين إذ بشهادتهما يحكم بعتق الكل أما في الواحد فلا يظهر وجهه الا أن يقال لدفع احتمال قصد الاضرار المبطل وهو بعيد وفيه تأمل - انتهى ، وقال العلامة في المختلف : الوجه أن نقول : الاقرار يمضى في حق المقر سواء كان مرضيا أم لا ولا يجب السعي ، وبالجملة فلا فرق بين المرضى وغيره ، ويمكن أن يقال : إن عدالته ينفى التهمة فيمضى الاقرار في حقه خاصة وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد كمن أعتق حصة من عبد ولم يقصد الاضرار مع الاعسار وأما إذا لم يكن مرضيا فإنه لا يلتفت إلى قوله الا في حقه فلا يستسعى العبد بل يبقى حصص الشركاء على العبودية ويحكم في حصته بالحرية ، وهذا عندي محمول على الاستحباب عملا بالرواية .