الشيخ الصدوق

552

من لا يحضره الفقيه

* ( الخروج إلى الصفا ) * ثم اخرج إلى الصفا واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة ، وطفت بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ( 1 ) . * ( طواف النساء ) * صم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا وهو طواف النساء ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد ( 2 ) وقد حل لك النساء و [ قد ] فرغت من

--> ( 1 ) هذا خلاف المشهور فإن المحلل الثاني على المشهور هو طواف الزيارة . ( 2 ) وجوب صلاة ركعتي الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار قول معظم الأصحاب ، وقال الشيخ في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأ ، ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا ووافقه ابنا بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة وهما مدفوعان بالأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب ايقاعهما خلف المقام أو عنده السليمة من المعارضة ، وهذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد للأصل واختصاص الروايات المتضمنة للصلاة خلف المقام بطواف الفريضة ولما رواه الشيخ - رحمه الله - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : " لا ينبغي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد . ( المدارك )