الشيخ الصدوق
553
من لا يحضره الفقيه
حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه " . * ( الرجوع إلى منى ) * ولا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم شاة لكل ليلة وإن خرجت أول الليل من منى فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى ، أو قد خرجت من مكة إلا أن تكون في شغل من طوافك وسعيك وأصبحت بمكة فلا شئ عليك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها ( 1 ) . * ( رمى الجمار ) * وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلي الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ( 2 ) .
--> ( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 514 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تبت ليالي التشريق الا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، وان خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا وأنت بمنى الا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة وان خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفى السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله " . ( 2 ) وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما هو ظاهر النصوص والمشهور بين الأصحاب ، وذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال واختاره ابن زهرة ، وقال ابن حمزة : وقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس وقال في المدارك المعتمد الأول .