الشيخ الصدوق
507
من لا يحضره الفقيه
وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى ( 1 ) . 3094 - و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته ( 2 ) " . باب * ( ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت ) * 3095 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد " ( 3 ) . 3096 - وروى علي بن النعمان ( 4 ) ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ( 5 ) ، وإن كان مفردا للحج فنعم " .
--> ( 1 ) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 503 في الحسن كالصحيح عن حفص البختري الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا " في رجل يحلق رأسه بمكة ؟ قال : يرد الشعر إلى منى " ولا يخفى اختلاف المفهومين . ( 2 ) رواه الكليني مسندا في الكافي ج 4 ص 502 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) المراد بالصيد هنا الحرمي لا الاحرامي كما هو واضح ، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه ويؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدل على أنه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثاني ، وفى شرح اللمعة . الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء . ( 4 ) الطريق إلى علي بن النعمان صحيح كما في الخلاصة وسعيد الأعرج لم يوثق وله أصل عنه علي بن النعمان وصفوان بن يحيى . ( 5 ) لعله محمول على الكراهة فلا ينافي ما سبق . ( سلطان )