الشيخ الصدوق
494
من لا يحضره الفقيه
ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه ( 1 ) . 3075 - وسئل الصادق عليه السلام " عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء " ( 2 ) 3058 - وقال الصادق عليه السلام : " لا يضحى ألا بما يشترى في العشر " ( 3 ) . والخصي لا يجزي في الأضحية ( 4 )
--> ( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ، فقال : لا يخرج منه بشئ الا السنام بعد ثلاثة أيام " وفى الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : " سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم ؟ فقال : الجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدى المضمون شيئا ، قال ، بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه في رواية أحمد بن محمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم " . ( 2 ) رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام . ( 3 ) لم أجده مسندا ولعل ذلك لأجل أن لا يصير مربى لما رواه الكليني ج 4 ص 544 في القوى عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : " قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال : فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لاتربين شيئا من هذا ثم تذبحه " فيدل على كراهة التضحية بما رباه الانسان كما ذكره الأصحاب . ( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 505 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن فحل - إلى أن قال : وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا " وفى آخر عنه قال : " سألته عليه السلام عن الأضحية بالخصي ، فقال لا " . وفى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه " . وفى الصحيح عنه قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا ؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه " .