الشيخ الصدوق

495

من لا يحضره الفقيه

وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه البقر ( 1 ) . وإذا اشترى الرجل أضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه ( 2 ) . وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل ، فإن لم يشتر فليس عليه شئ ( 3 ) . ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى ، وأن تصدق به فهو أفضل ( 4 ) .

--> ( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو - عبد الله عليه السلام : " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد مما استيسر عليك ، وعظم شعائر الله عز وجل ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة " . ( 2 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 508 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ؟ فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه " . ( 3 ) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 493 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ " وفى المقنعة ( ص 71 ) قال . " سئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ، فقال : ان اشترى مكانها فهو أفضل ، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه " . ( 4 ) في الكافي ج 4 ص 501 وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل - الخ " وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الارهاب ؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وقلائدها الجزارين ، وأمره أن يتصدق بها " . وروى في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : " سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها " وفى قرب الإسناد ص 106 مثله .