الشيخ الصدوق
466
من لا يحضره الفقيه
تحت الأراك - " ( 1 ) . 2982 - و " وقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف ( 2 ) " . 2983 - وقال الصادق عليه السلام : " كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت ( 3 ) " . ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره ( 4 ) . ويستحب للصرورة أن يدخل البيت ( 5 ) . باب * ( التقصير في الطريق إلى عرفات ) * 2984 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة
--> ( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ان النبي صلى الله عليه وآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعنى الذين يقفون عند الأراك - " وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس " ( التهذيب ج 1 ص 498 ) . ( 2 ) تقدم الكلام فيه . ( 3 ) يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت - الخبر " . ( 4 ) روى الكليني ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : " ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله - الحديث " وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام في حديث " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها " . ( 5 ) روى الكليني ج 4 ص 469 في مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يستحب للصرورة أن طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت " .