الشيخ الصدوق
467
من لا يحضره الفقيه
يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه ، لا يتم ( 1 ) " . باب * ( اسم الجبل الذي يقف عليه الناس بعرفة ) * 2985 - سئل الصادق عليه السلام " ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس ؟ فقال : ألال ( 2 ) " . باب * ( كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة ) * 2986 - روى أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام " أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة " . ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس ( 3 ) ، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة ( 4 ) .
--> ( 1 ) تقدم تحت رقم 1301 مع بيانه في المجلد الأول ص 447 . ( 2 ) " الال " بالفتح وآخره لام بوزن حمام ويروى بالكسر بوزن بلال - : جبل بعرفات . قيل : جبل رمل بعرفات عليه يقوم الامام . وقيل : عن يمين الامام ، وقيل : هو جبل عرفة نفسه ، وقيل : سمى ألالا لان الحجيج إذا رأوه ألو - أي اجتهدوا - ليدركوا الوقوف . ( المراصد ) قال النابغة : بمصطحبات من لصاف وثبرة * يزرن ألالا سيرهن التدافع ( 3 ) روى الكليني ج 4 ص 470 في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس " وفى الموثق عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال : قبل أن يطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ، قال : ليس به بأس " وتقدم خبر معاوية بن عمار " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها " . ( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 499 عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو في أهله " وفى الصحيح عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة " والمشهور لزوم البدنة ومستندهم الخبران وأمثالهما ونسبت الشاة إلى ابن بابويه ، وروى المؤلف تحت رقم 2994 ما يدل على أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة " .