الشيخ الصدوق
455
من لا يحضره الفقيه
2953 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام " ( 1 ) . 2954 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم " ( 2 ) . 2955 - وفي رواية الفضيل ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ فقال : بحيال العقبة - عقبة المدنيين - ، قلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين " ( 4 ) . 2956 - وروي عن يونس بن يعقوب ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فقال : إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية " ( 6 ) . 2957 - وفي رواية مرازم ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يقطع صاحب العمرة
--> ( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 537 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد " والتنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة . ( 2 ) روى الكليني ج 4 ص 537 في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم " . ( 3 ) المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 473 ، وفى طريقه علي بن الحسين السعد آبادي وهو قوى . ( 4 ) خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ - رحمه الله - وقال المولى المجلسي : ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين ، ويمكن حمله على عمرة التمتع كما سيجئ أنه موضع قطعها من طريق المدينة وإن كان الأظهر المفردة . ( 5 ) في الطريق إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب عنه بسند حسن ، ويونس بن يعقوب كوفي ثقة له كتب . ( 6 ) ذو طوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت مكة ، وحمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق . ( 7 ) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح وفى الكافي ج 4 ص 537 أيضا في الحسن كالصحيح ، ومرازم بن حكيم ثقة .