الشيخ الصدوق

456

من لا يحضره الفقيه

المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم " ( 1 ) . 2958 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة " ( 2 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء ( 3 ) ، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه ، ولا قوة إلا بالله [ العلي العظيم ] " . باب * ( أشهر الحج وأشهر السياحة والأشهر الحرم ) * 2959 - روى زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " في قول الله عز وجل : " الحج

--> ( 1 ) محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الأهل غير خارج الحرم من التنعيم والحديبية والجعرانة . ( م ت ) ( 2 ) روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 399 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية " . وفى خبر آخر عن سدير قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : " إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية " . ( 3 ) حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في الجميع ولا منافاة بينها على ما ذكرنا ولا تفهم منها الا في بعضها ، مع أنه لا معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فإنه أول الحرم بين القطع ومن دخول الحرم وبين النظر إلى المسجد والى الكعبة لان ظاهر الابتداء والقطع يقتضى الفصل ولا فاصلة هنا وكذا ما ذكره الشيخ - رحمه الله - من عدم المنافاة بين الجميع أيضا بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه ، والقطع عند النظر إلى المسجد والى الكعبة لمن أحرم من أول الحرم ، والقطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة . وعند ذي طوى لمن جاء من قبل العراق فإنه يبقى المنافاة بين النظر إلى المسجد والى الكعبة وبين القطع عند أول الحرم والقطع عند ذي طوى والعقبة فالأولى الجمع بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا والله تعالى يعلم . ( م ت ) ( 4 ) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبان " ولعل المراد ابن تغلب لعدم رواية أبان بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام ولكن الصواب النسخة التي جعلناها في المتن يعنى " زرارة " لما في الكافي ج 4 ص 289 ومعاني الأخبار ص 294 طبع مكتبة الصدوق مروى عنه .