الشيخ الصدوق
454
من لا يحضره الفقيه
أفضل : عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا بل عمرة في شهر رجب أفضل " . 2950 - وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج " في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي نوى ، وقال ( 1 ) : يكتب له في أفضلهما " . 2951 - وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية " . باب * ( مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر ) * 2952 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة " ( 2 ) .
--> ( 1 ) في الكافي " أو يكتب له في أفضلهما " فإن كان هو الصواب بالترديد من الراوي ، أو المراد أنه ان لم يكن في أحدهما فضل على الاخر يكتب في الذي نوى والا ففي الأفضل . وقال الفاضل التفرشي : قوله " في الذي نوى " ظاهره أن عمرته يحسب في الفضل من عمرة الشهر الذي نوى وأهل فيه ، ولعل مقصود السائل أن يسأل عمن أحرم في رجب وأحل في شعبان وقد علم عليه السلام ذلك من قصده فأجاب بأن عمرته هذه رجبية ثم ذكر لتتميم الإفادة أن تلك العمرة وان اختلف احرامها واحلالها بحسب الشهر تحسب من أفضل الشهرين عمرة فلا منافاة بين القولين ، ويمكن أن يراد بالقول الأول أنها معدودة من عمرة الشهر الذي أهل فيه وبالقول الثاني أنه يثاب بثواب أفضل الشهرين ، وأن يراد بقوله عليه السلام " في الذي نوى " في الشهر الذي هو المقصود بالذات من تلك العمرة . ( 2 ) قال الشيخ بعد نقله في التهذيب ج 1 ص 473 : يجوز أن تكون هذه الرواية مخصوصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه .