الشيخ الصدوق

453

من لا يحضره الفقيه

لأهله فيحرم منه ويعتمر " . 2947 - وقد روى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام " أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر " . ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج ( 1 ) والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم ( 2 ) . 2948 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سالم بن الفضيل ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق ( 4 ) فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة " . فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ ( 5 ) . باب * ( العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما ) * 2949 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل أي العمرة

--> ( 1 ) تقدم الكلام فيه آنفا من أنه مذهب المؤلف خلافا للمشهور وظاهر أكثر النصوص ويمكن أن نقول بان الحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع بها إلى الحج كما هو المشهور . ( 2 ) ستجيئ الاخبار في هذا الحكم عن قريب . ( 3 ) هكذا في النسخ التي بأيدينا وسالم بن الفضيل مجهول وعد صاحب المدارك هذه الرواية من الصحاح ، ولعل في نسخته سالم أبى الفضل وهو الصواب والمراد سالم الحناط وكنيته أبو الفضل ورواية صفوان عنه كثيرة في التهذيب والاستبصار والفقيه . ( 4 ) لعل المراد العمرة المفردة فان فيها التخيير بين الحلق والتقصير ، والحلق فيها أفضل على المشهور بخلاف عمرة التمتع فان التقصير فيها متعين . ( سلطان ) ( 5 ) سيجئ أن الواجب فيها الحلق أو التقصير ويكفى في التقصير مسماه ، فلو اكتفى بقلم الأظفار أو بتقصير الشعر جاز والجمع أفضل ومع الحلق أكمل . ( م ت )