الشيخ الصدوق

452

من لا يحضره الفقيه

2945 - وروى عنه عليه السلام أنه قال : " من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه ، قال : ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة " ( 1 ) . 2946 - وروى علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ( 2 ) ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة محمول على الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب . والحزورة - كقسورة - موضع بمكة عند باب الحناطين بين الصفا والمروة . ( 2 ) المنع فيه من الاتيان بالعمرة التي للافساد في الشهر الأول لا ينافي ما يجيئ من تجويز الاتيان بالعمرة بعد مضى عشرة أيام من العمرة الأولى لان ذلك لعل بطريق الاستحباب أو بخصوص صورة الافساد .