الشيخ الصدوق

443

من لا يحضره الفقيه

باب * ( الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة ) * 2923 - روى ابن مسكان ( 1 ) قال : حدثني أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عز وجل يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " ( 2 ) . باب * ( الحج عن أم الولد إذا ماتت ) * 2924 - روى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : " أرسلت إلى أبي - عبد الله عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أوليس قد عتقت بولدها ( 3 ) تحج عنها " . باب * ( الرجل يوصى إليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن ) * * ( يأخذ لنفسه حجة منها ) * 2925 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي ( 4 ) إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله " عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره ،

--> ( 1 ) الطريق إليه صحيح والظاهر أن أبا سعيد هو القماط الثقة . ( 2 ) يدل على ضمان الوصي إذا غير الوصية . ( 3 ) أي بموت مولاها والامر بالحج عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع عدمه ، وقال سلطان العلماء : لعله إشارة إلى عدم بقائها على الرقية فينبغي الحج عنها . ( 4 ) في الطريق إليه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي ثقة .