الشيخ الصدوق
444
من لا يحضره الفقيه
ولا ينقض من أجره شئ إن شاء الله تعالى " ( 1 ) . باب * ( من يأخذ حجة فلا تكفيه ) * 2926 - روى علي بن مهزيار ( 2 ) عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام " عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها " . باب * ( من أوصى في الحج بدون الكفاية ) * 2927 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير ( 3 ) عمن سأله قال : قلت له : " رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه " ( 4 ) . 2928 - وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام : " أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة - صير ربعها لك - حجة في كل سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين ( 5 ) فكتب عليه السلام :
--> ( 1 ) مع أن ظاهر الوصية ارسال الغير أو لأنه يشترط التعدد في الموجب والقابل ولعل ذلك مبنى على أن العبارة عامة والتغاير الاعتباري كاف . ( 2 ) الطريق إليه صحيح وهو ومحمد بن إسماعيل ثقتان . ( 3 ) كذا في جميع النسخ وفى الكافي ج 4 ص 308 والتهذيب " عن أبي سعيد " وهو الصواب . ( 4 ) لعل المراد به موضع يفي به ذلك المال وهو أيضا في الوصية . ( المرآة ) ( 5 ) في الكافي ج 4 ص 310 " وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم " .