الشيخ الصدوق

442

من لا يحضره الفقيه

2919 - وروي عن الحارث بن المغيرة ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها فإنها لك ولها ، قلت : إن أمي ماتت ولم تحج ، قال : حج عنها فإنها لك ولها " ( 2 ) . 2920 - وروي عن معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة " ( 3 ) . 2921 - وروي عن بشير النبال ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهم أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلي " ( 5 ) . 2922 - وروي عن عاصم بن حميد ( 6 ) ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم " ( 7 ) .

--> ( 1 ) الطريق إليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ومحمد بن ماجيلوية وتوثيقه من تصحيح العلامة نحو هذا الطرق ( جامع الرواة ) . ( 2 ) أي لك ثوابا ولها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه وبالعكس لو كان الامر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة وقد تقدم بعضها ، وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه " . وحمل على الاجزاء في الثواب حتى يجب عليه الحج ويحج عن نفسه " . ( م ت ) ( 3 ) يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها وربما يقيده بالمالية كما في المعلل . ( م ت ) ( 4 ) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان . ( 5 ) يدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل . ( م ت ) ( 6 ) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو ثقة عين . ( 7 ) يدل على وجوب قضاء الحج عن الميت وان لم يوص ، ويؤيده ما في الكافي ج 4 ص 277 في الصحيح عن رفاعة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم " .