الشيخ الصدوق

439

من لا يحضره الفقيه

2911 - وفي رواية هشام ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة ( 1 ) " . 2912 - وروى البزنطي ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " قد عرفتني بعملي ( 2 ) ، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ( 3 ) فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " . باب * ( حج المرأة في العدة ) * 2913 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " المطلقة تحج في عدتها " ( 3 ) .

--> ( 1 ) يمكن أن يراد بذلك كونها مع قوم ثقات " أو أن يكون لها سيرة يأمن عليها الزوج فحينئذ ليس للزوج منعها عن الحج ( مراد ) وقال العلامة المجلسي : ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فإنهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات وما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها ، ويحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الاخر . ( 2 ) أي كنت عرفت أنى جمال . ( 3 ) أي يجوز لك كرايتها والتولي لأمورها . وقال في المدارك : الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام " المؤمن محرم المؤمنة " أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة ، ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بان خافت على النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شئ من ذلك من الحرج والضرر . ( 4 ) محمول على الحج الواجب في الرجعية ، فتكون مستثناة من منع خروجها عن البيت الذي طلق فيه . ( مراد )