الشيخ الصدوق

440

من لا يحضره الفقيه

2914 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها ؟ قال : نعم " . باب * ( الحاج يموت في الطريق ) * 2915 - روى علي بن رئاب ( 1 ) ، عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " ( 2 ) 2916 - وروى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي ( 3 ) قال : " سألت أبا - جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ( 4 ) جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ،

--> ( 1 ) الطريق إلى ابن رئاب صحيح وهو ثقة جليل ، وضريس الكناسي ثقة خير فاضل . ( 2 ) ينبغي حمله على ما إذا كانت الحجة عليه مستقرة وكان له مال يفي بالحج ( مراد ) وقال في المدارك ما حاصله : لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم وقد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة وتأخر ، وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة ، وأطلق المفيد في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ولعلهما نظرا إلى اطلاق الامر بالقضاء في بعض الروايات وأجيب عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته . ( 3 ) بريد بن معاوية العجلي من وجوه أصحابنا ثقة فقيه له محل عند الأئمة عليهم السلام . ( 4 ) قال في المدارك : ذهب علماؤنا إلى أنه إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، واختلفوا فيما إذا كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم والأشهر عدم الاجزاء ، وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس إلى الاجتزاء وربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام " قبل أن يحرم " لكنه معارض بمنطوق قوله عليه السلام " وإن كان مات دون الحرم " .