الشيخ الصدوق
432
من لا يحضره الفقيه
2890 - وروى إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجها ؟ قال : نعم " . باب * ( ما يجزى عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام ) * 2891 - روى الحسن بن محبوب ، عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق وثواب الحج " ( 2 ) . 2892 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " ( 3 ) .
--> ( 1 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة بل من الاجلاء ، وفى بعض النسخ " روى عن إسحاق " . ( 2 ) الطريق إليه صحيح والخبر رواه الكليني ج 4 ص 276 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 447 والاستبصار ج 2 ص 148 هكذا " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : أم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله أجر في حجتها ؟ قال نعم - إلى آخر الحديث " ويحتمل التعدد أو يكون من قوله " ويكتب الخ " من كلام المصنف والمراد بعشية عرفة بعد الظهر إلى المغرب أو مع الليل حتى يشهد اضطراري عرفة وقال المولى المجلسي : السؤال منه لا يدل على عدم الاكتفاء بالمشعر إذ الظاهر أن شهابا توهم الاحتياج إلى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه . ( 3 ) " إذا أدرك " أي العبد معتقا أو الأعم كما هو الواقع ولا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب وخصوصه أو عمومه . والظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختياري والاضطراري كل منهما فحينئذ الحاق الصبي والمجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم وغيره من العمومات بأنهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجة الاسلام كما قاله أكثر الأصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا . ( م ت )