الشيخ الصدوق
392
من لا يحضره الفقيه
2791 - وروي " أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا مشى ، فإذا تعب ركب " ( 1 ) . 2792 - وروي " أنه يمشي من خلف المقام " ( 2 ) . باب * ( حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها ) * 2793 - روى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن
--> ( 1 ) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 458 عن أبي عبد الله عليه السلام ، وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه ، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والأول موافق لما فهمه الأصحاب وقال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفاء في المشي ( المرآة ) وقال المولى المجلسي : يدل على مرجوحية الحفاء وعلى تعلق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا . ( 2 ) قال الفيض - رحمه الله - لعل المراد بالمشي من خلف المقام مشيه من خلف مقام إبراهيم نحو البيت والاجتزاء به فإنه أقل ما يفي به نذره ولهذا اقتصر عليه . وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : يمكن أن يكون المراد به أنه إذا تعلق النذر بالحج فلا يجب عليه المشي في العمرة بل يمشى بعدما أحرم بالحج من مقام إبراهيم عليه السلام إلى أن يرمى الجمرة وأن يكون المراد به أنه ما لم يأت إلى المسجد الحرام للطواف فهو في الاحرام وهو مقدمة الحج فإذا وصل إلى الطواف فيطوف ماشيا ويصلى ثم يشرع في المشي إلى انقضائه ، هذا إذا لم يكن مراده في النذر مشى الطريق كما هو المتعارف أن من ينذر الحج ماشيا يقصد به الطريق بل لا يخطر بباله أصل العمرة والحج .