الشيخ الصدوق

393

من لا يحضره الفقيه

على طوافك " ( 1 ) . 2794 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء ( 2 ) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة ( 3 ) فإذا فرغ بنى من حيث بلغ " ( 4 ) . 2795 - وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه

--> ( 1 ) يدل على وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في الطواف وعدم الإعادة في صورة الجهل أو النسيان وفى هامش الوافي : " يمكن أن يستأنس به لاشتراط الطهارة من الخبث واختلفوا فيه وذهب ابن الجنيد وابن حمزة إلى كراهية الطواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوا عنها أم لا قاله الفاضل التوني في حاشية الروضة " وفى التهذيب باسناده عن يونس بن يعقوب قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه " وعن البزنطي ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر " وقوله " فابن على طوافك " سواء تجاوز عن النصف أو لا ، ويمكن تخصيصه بالأول . ( 2 ) في الكافي ج 4 ص 415 ، في طواف الفريضة " لكن مروى في التهذيب عن محمد بن يعقوب كما في المتن . ( 3 ) يعنى مع العامة تقية ولا يدل على الجواز أو الرجحان بدونها وظاهره الوجوب ( م ت ) وصرح المحقق في النافع بجواز القطع لصلاة الفريضة والبناء وان لم يبلغ النصف وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك فما ذكره الشهيد من نسبة هذا القول إلى الندرة عجيب . ( المدارك ) . ( 4 ) كذا في جميع النسخ التي عندنا " والصواب " من حيث قطع " كما في الكافي والتهذيب ج 1 ص 481 وهامش نسخة مما عندي من نسخ الفقيه .