الشيخ الصدوق
362
من لا يحضره الفقيه
تحل له أبدا " ( 1 ) . 2712 - وفي رواية سماعة " لها المهر إن كان دخل بها " ( 2 ) . 2713 - وفي رواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج " ( 3 ) . 2714 - وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ؟ فقال : لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره " ( 4 ) . 2715 - وروي عن محمد بن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ؟ قال : لا بأس " ( 5 ) .
--> ( 1 ) قال الشيخ - رحمه الله - : فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه " . وقال في المدارك : مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبدا بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم وهو مشكل . وفى المدارك ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال . ( 2 ) يحمل على جهل المرأة ، والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل بعد الدخول . ( م ت ) ( 3 ) الطريق حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح ، ويدل على جواز الطلاق دون التزويج وعليه فتوى الأصحاب . ( 4 ) قوله " ينزل المرأة " الظاهر كونها امرأته دون الأجنبية . وقوله عليه السلام " الا أن يتعمد " أي الا أن يكون ذلك لأجل الشهوة دون الضرورة للنزول . ( 5 ) يدل باطلاقه على جواز النظر ولو بشهوة ، وقيل : حمل على ما إذا كان بغير شهوة .