الشيخ الصدوق
18
من لا يحضره الفقيه
منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء ، وكذلك الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض . 1601 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة " . 1602 - وروي " أن القرض حمى للزكاة " ( 1 ) .
--> ( 1 ) لأنه يدفع الفوت والتضييع عنها ويحفظها ، أو يوفق لأدائها ، والخبر في الكافي ج 3 ص 558 عن الصادق عليه السلام ، وفيه في ج 4 ص 34 خبر آخر يقول : " قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير إن أيسر أداه وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة " .