الشيخ الصدوق
19
من لا يحضره الفقيه
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك ( 1 ) قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن شئت ( 2 ) . ولا بأس أن يشتري الرجل مملوكا مؤمنا من زكاة ماله فيعتقه ، فإن استفاد المعتوق مالا ومات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري بمالهم ( 3 ) . وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز ( 4 ) . وإذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته يكفنونه بها ، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه أنت واحسبه من الزكاة إن شئت ويكون ما أعطاهم
--> ( 1 ) في بعض النسخ " ولم يتهيأ له " . ( 2 ) كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 558 . ( 3 ) حمل على ما إذا لم يجد موضعا يدفع إليه . روى الكليني ج 3 ص 557 في الحسن عن عبيد بن زرارة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذي يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم " . ( 4 ) في الكافي ج 3 ص 552 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة ؟ زكاة ماله قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك " وهذا الصحيح بعمومه يدل على جواز اعتاق الأب وان لم يكن مكاتبا ولا تحت شدة وان وجد المستحق . وفى المدارك : أما جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وان لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق فقال في المعتبر ان عليه فقهاء الأصحاب ، وجوز العلامة في القواعد الاعتاق من الزكاة مطلقا وشراء الأب منها وقواه ولده في الايضاح ونقله عن المفيد وابن إدريس ، وهو جيد لاطلاق الآية الشريفة وخبر الوابشي هذا .